عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
432
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ولو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لقطع . وإن أكل طعاماً في الحرز يسوى ما فيه القطع لم يقطع وعوقب واتبع في ملائه وعدمه ، قلت قيمته أو كثرت . ومن كتاب ابن المواز قال : وكذلك كل ما أفسد ( 1 ) في الحرز ولم يخرج منه شيء وإذا دهن رأسه بدهن في الحرز ، قال أشهب : أو غالبه ثم خرج ( منه بشيء ) ( 2 ) فإن كانت قيمته بعد خروجه ثلاثة دراهم قطع . قال أشهب : يعني ( 3 ) بعد ذلك ثلاثة دراهم وإن كان قد تلف في رأسه قبل يخرج ، ولا تنزع منه إذا غسل أو ( 4 ) ما يسوى ذلك لم يقطع . وإذا دخل الحرز بثوب ( له ) ( 5 ) فصبغه بزعفران من الحرز وخرج به ، فإن زادت قيمته يوم خرج به ثلاثة دراهم قطع ، وليس كالدهن التي يتلف ( 6 ) في الرأس ، لأن ذلك لا يزيد في قيمة العبد أو الحر . قال : ويلزم السارق قيمة الزعفران إن أكله في ملائه ، وأما في عدمه وقد قطع ، فأما ما زادت قيمة الثوب بالصبغ كأن زادت عشرة دراهم فلا يسقط عنه لأنه عذر ( 7 ) في الثوب ، يريد ولم يهلك الثوب ، وأما باقي قيمة زعفرانه فله أخذه من باقي ثمن الثوب إن لم يكن على السارق دين ، فإن كان على السارق دين تحاصوا ، مثل أن يكون ثمن الزعفران ديناراً ويصبغ الثوب في الحرز ، وقيمته أبيض نصف دينار فصار يسوى ديناراً فإنما قطعت يده في نصف دينار ، والنصف الآخر لزمه فيما أخذ من داخل الحرز ، فإن كان عديماً وعليه دين يحيط بالثوب فرب الثوب أولى بالثوب حتى يأخذ نصف
--> ( 1 ) صحفت عبارة ص : وكذلك الذي كل ما أفسده . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) كلمات مطموسة بقدر نصف سطر . ( 4 ) كلمة مطموسة . ( 5 ) ساقط من ص . ( 6 ) في ص : يثبت ، وهو تصحيف . ( 7 ) طمس كلمتين .